المقداد السيوري
93
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
--> ( 1 ) القياس هو إثبات الحكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة . ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته ما لم ينص على العلة ، مثل أن يقول " حرمت الخمر لإسكاره " فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك أو لا ؟ اختلاف بين الأصحاب . ( 2 ) سبرت القوم سبرا من باب قتل أو ضرب : تأملتهم واحدا بعد واحد لتعرف عددهم . ومن طرق العلم بالعلة عند القائسين : السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للتعليل في عدد ثم إبطال بعضها وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة ، كما يقال في قياس الذرة على البر في الربوية ان الأوصاف الصالحة للعلية في البر ليس إلا القوت والطعم والكيل لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية فتعين الكيل . ( 3 ) الطرد هو أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه ، وهو المسمى بالدوران . ( 4 ) الشبه هو كل قياس الحق الفرع فيه بالأصل بجامع يشبهه فيه . وقيل في تعريفه غير ذلك من التعريفات وكذلك أخواته المذكورة ، ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب " نهاية الوصول إلى علم الأصول " للعلامة الحلي رحمه اللَّه تعالى وشرح مختصر الأصول وغيرهما من الكتب الموضوعة في علم الأصول .